الأصل المقرر فقهياً أنّه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاّ أنّ الكراهة تنتفي إن وصله بما قبله أو بما بعده أو وافق يوم الجمعة مناسبة كعاشوراء أو عرفة أو عادة صوم كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق يوم صومه يوم الجمعة أو يصوم فيه صوماً واجباً كنذر أو قضاء ونحوه فحينئذ لا كراهة بإفراد الجمعة بالصيام